تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

80

كتاب الصلاة

الغير ، ولكن المنساق من جواز الإبداء لشخص هو جواز نظر ذاك الشخص إلى ما أبدته ، إذ فرق بين أن يعبّر بعدم وجوب الستر وبين أن يعبّر بجواز الإظهار لأشخاص خاصة ، حيث إنه يفهم عرفا جواز نظر هؤلاء إلى ما أظهرته أيضا ، وإن أبيت عن ذلك فانتظر ما يأتي . وأما السنة : فمنها : ما رواه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : يستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين « 1 » . إذ المستفاد من المفهوم عدم لزوم الاستئذان عند عدم تزوجهما ، بل يجوز له الدخول مفاجأة ، فحينئذ يلازمه عادة النظر إلى الشعر والنحر والقدم ونحو ذلك ، فضلا عن الوجه والكفين ، وأمّا سر لزوم الاستئذان بعد التزوج ، فلعلّ الدخول فجأة المستلزم غالبا أو أحيانا للنظر إليهما حال كونهما متزيّنتين لبعلهما موجب للعار والحياء المبغوض لدى الشرع . ويشهد له استئذان الرسول صلى اللَّه عليه وسلم من فاطمة عليه السّلام وقولها « ادخل » مع عدم استتار رأسها ، فإذا قال صلى اللَّه عليه وسلم : أدخل ومن معي ؟ قالت عليه السّلام : ليس عليّ قناع . . إلى آخر ما تقدم نقله من رواية عمرو بن شمر ، وإن يشكل الاستدلال بها وحدها - لما مرّ . ومنها : ما تقدم عن البزنطي عن الرضا عليه السّلام قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال نعم . . إلخ « 2 » . لا إشكال في عدم شمول لفظة الغريبة للمحرم ، كما أنه لا سترة في أن ارتكاز

--> ( 1 ) الوسائل باب 120 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب 107 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .